المادة 16 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

أ- تقدم الشركة أو المؤسسة طلبات استيراد المواد وتصديرها إلى المديرية و تمنح الموافقات اللازمة وفق الحاجة والطاقة التخزينية للمستودعات. ب - على الجهة طالبة شراء واستهلاك المواد من الشركة أو المؤسسة التقدم بطلب إلى المديرية لأخذ الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة