المادة 16 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
أ- تقدم الشركة أو المؤسسة طلبات استيراد المواد وتصديرها إلى المديرية و تمنح الموافقات اللازمة وفق الحاجة والطاقة التخزينية للمستودعات.
ب - على الجهة طالبة شراء واستهلاك المواد من الشركة أو المؤسسة التقدم بطلب إلى المديرية لأخذ الموافقات اللازمة وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026