المادة 12 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
تلتزم الشركة أو المؤسسة و قبل مباشرة أعمالها بتوقيع اتفاقية مع المديرية تتضمن مايلي:-
أ- التزامات المديرية:-
1- الحراسة الثابتة على أماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة وعلى مدار الساعة.
2- تأمين المرافقة الأمنية اثناء النقل من المستودعات و إليها وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة.
3- الإشراف على استهلاك المواد وعمليات التفجير في أماكن التفجير من خلال فريق متخصص لهذه الغاية.
ب- التزامات الشركة أو المؤسسة:
1- حفظ سجلات بكميات المواد المخزنة و اسماء الجهات التي قامت بشرائها واي بيانات او معلومات خاصة بها تطلبها المديرية.
2- المبالغ التي يتوجب دفعها للمديرية لقاء تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأجور والتكاليف المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026