المادة 12 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015

تلتزم الشركة أو المؤسسة و قبل مباشرة أعمالها بتوقيع اتفاقية مع المديرية تتضمن مايلي:- أ- التزامات المديرية:- 1- الحراسة الثابتة على أماكن ومستودعات تخزين المواد وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة وعلى مدار الساعة. 2- تأمين المرافقة الأمنية اثناء النقل من المستودعات و إليها وفقا للمتطلبات الأمنية اللازمة. 3- الإشراف على استهلاك المواد وعمليات التفجير في أماكن التفجير من خلال فريق متخصص لهذه الغاية. ب- التزامات الشركة أو المؤسسة: 1- حفظ سجلات بكميات المواد المخزنة و اسماء الجهات التي قامت بشرائها واي بيانات او معلومات خاصة بها تطلبها المديرية. 2- المبالغ التي يتوجب دفعها للمديرية لقاء تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بما في ذلك الأجور والتكاليف المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة