المادة 11 من نظام تنظيم المواد المتفجرة رقم 67 لسنة 2015
يشترط في المؤسس والشريك و المساهم في الشركة أو المؤسسة أن يكون:-
أ- أردني الجنسية.
ب- حسن السيرة و السلوك .
ج- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026