المادة 2 من نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن و رقم 8 لسنة 2007
أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الاراضي والابنية ومشاريع الاعمار والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في المناطق التي يتم ضمها الى امانة عمان الكبرى وفقاً لاحكام قانون البلديات النافذ المفعول.
ب- يستمر سريان أي من التشريعات التي كانت مطبقة على المناطق المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية امين عمان وللمدة التي يقررها مجلس الوزراء.
ج- 1- يستثنى من احكام الفقرة (ب) من هذه المادة المشاريع الاستثمارية المقامة او التي ستقام في المناطق التي يتم ضمها الى منطقة امانة عمان الكبرى ، وتطبق على هذه المشاريع التشريعات المعمول بها في امانة عمان الكبرى.
2- اما المشاريع العائدة لمؤسسة الاسكان وصناديق الادخار التابعة للنقابات المهنية التي حصلت على موافقات سواء من مجلس التنظيم الاعلى او البلديات ، فيستمر سريان التشريعات التي كانت مطبقة عليها قبل نفاذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026