الأنظمة

نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى صادر بمقتضى المادة (67) من قانون تنظيم المدن و رقم 8 لسنة 2007

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تنظيم المناطق التي يتم ضمها لامانة عمان الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء .
  2. المادة 2أ- تسري احكام هذا النظام على جميع الاراضي والابنية ومشاريع الاعمار والاشخاص الطبيعيين والمعنويين في المناطق التي يتم ضمها الى امانة عمان الكبرى وفقاً لاحكام قانون البلديا…
  3. المادة 3يصدر امين عمان بناء على تنسيب مجلس امانة عمان الكبرى التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك تحديد المشاريع الاستثمارية المشار اليها في البند (1) من الفقرة (…