المادة 9 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :-
أ- (1%) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع على ان لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على عشرة آلاف دينار.
ب- (2%) من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألف دينار .
ج- ما لا يزيد على خمسة وسبعين ديناراً عن أي معاملة بيع وأي معاملة تسجيل أخرى، يتم إعدادها وإنجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة من غير المعاملات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وفق تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية وحسب طبيعة كل معاملة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026