المادة 8 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

أ- تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة على ان ينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها. ب- اذا جددت الرخصة لمدة خمس سنوات تبقى سارية المفعول إلى اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة الخامسة للتجديد بصرف النظر عن تاريخ صدورها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة