المادة 3 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
أ- يشترط فيمن يتقدم بطلب للحصول على رخصة مكتب عقاري ما يلي:-
1- ان يكون اردنيا.
2- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او الاخلاق العامة.
3- ان لا يقل عمره عن عشرين سنة.
4- ان يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة على الاقل.
5- ان يجتاز الفحص المقرر في معاملات تسجيل الاراضي وقراءة الخرائط والمخططات وفقاً لتعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية .
6- ان لا يكون موظفا في أي من الدوائر الحكومية او المؤسسات الرسمية العامة او المؤسسات العامة او البلديات.
ب- في حال توافرت الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة على طالب الترخيص وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفه بذلك أن يقوم بما يلي:-
1.تقديم كفالة بنكية بقيمة خمسة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل مناطق أمانة عمان الكبرى وبقيمة ألفين وخمسمائة دينار للمكاتب التي تقع خارجها تجدد سنويا أو تقديم كفالة عدلية بقيمة عشرة آلاف دينار للمكاتب العقارية داخل أمانة عمان الكبرى وبقيمة خمسة آلاف دينار للمكاتب التي تقع خارجها وذلك لضمان عدم مخالفة المكتب العقاري للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.
2.توفير مقر للمكتب العقاري وفقا لشروط ومتطلبات تحدد بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية، واذا لم يلتزم المكتب العقاري بهذا الشرط يوقف العمل بالرخصة مدة لا تزيد على ستة أشهر مع إلزامه بتصويب أوضاعه، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثانية يوقف العمل بالرخصة مدة سنة مع مصادرة الكفالة أو جزء منها.
ج- تمنح الرخصة خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ استيفاء الشروط الواردة في هذه المادة.
د-1- تطبق الدائرة التدابير اللازمة على المستفيد الحقيقي من الرخصة بما فيها طلب عدم محكومية وحسن سيرة وسلوك .
2- لغايات البند (1) من هذه الفقرة يعتمد المعنى المخصص (للمستفيد الحقيقي) المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026