المادة 2 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة. المدير: مدير عام الدائرة. المكتب العقاري: المكتب المرخص له بالقيام باعمال شراء الاراضي والعقارات وبيعها وتأجيرها والتوسط في اي منها وفقا لاحكام هذا النظام. اللجنة: لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية المشكلة في الدائرة وفق احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة