المادة 2 من نظام تنظيم المكاتب العقارية رقم 53 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الدائرة: دائرة الاراضي والمساحة.
المدير: مدير عام الدائرة.
المكتب العقاري: المكتب المرخص له بالقيام باعمال شراء الاراضي والعقارات وبيعها وتأجيرها والتوسط في اي منها وفقا لاحكام هذا النظام.
اللجنة: لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية المشكلة في الدائرة وفق احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026