المادة 20 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
على جميع المكاتب القائمة والعاملة قبل نفاذ أحكام هذا النظام توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال تسعين يوما من تاريخ نفاذه تحت طائلة مصادرة كفالاتها وإلغاء تراخيصها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026