المادة 19 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

يتم تصنيف المكاتب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وينشر التصنيف على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة والنقابة والمكاتب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك