المادة 19 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
يتم تصنيف المكاتب وفقا لتعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية وينشر التصنيف على الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة والنقابة والمكاتب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026