المادة 12 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020
أ- للوزارة التفتيش في اي وقت على المكاتب للتأكد والتحقق من التزامها بالقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة بعملها تحت طائلة اتخاذ الإجراءات والجزاءات المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- للمدير اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات التالية بحق المكتب المخالف:-
1- إنذاره لإزالة المخالفة وعدم تكرارها.
2- إنذاره لإزالة المخالفة خلال المدة المحددة في الإنذار مع إيقافه عن العمل إلى حين إزالة المخالفة.
3- إيقاف المكتب عن العمل لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على (6) أشهر.
ج- للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ أي من الإجراءات او الجزاءات التالية بحق المكتب المخالف :-
1- إغلاق المكتب لمدة لا تزيد على سنة إلى حين إزالة المخالفة وفي حال عدم إزالة المخالفة خلال هذه المدة يعتبر ترخيص المكتب ملغى حكماً.
2- زيادة مقدار الكفالة المقدمة من المكتب بمقدار (20.000) دينار في حال تكرر إيقاف المكتب عن العمل لثلاث مرات أو تم إغلاقه مرتين.
3- إلغاء ترخيص المكتب بشكل نهائي إذا ثبت أن المخالفة المرتكبة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان أو للتشريعات النافذة بما في ذلك :-
أ- استقدام العامل بطرق غير قانونية أو بأوراق مزورة.
ب- استقدام عامل يقل عمره عن العمر المحدد في الاتفاقيات أو مذكرات التفاهم الموقعة بين المملكة والدول الأخرى ويتم اعتماد جواز سفر العامل لتحديد سنه.
ج- استغلال العامل او تشغيله بالمياومة أو الاستيلاء على أجره أو أي جزء منه .
د- الاعتداء على العامل جسدياً أو جنسياً أو إساءة معاملته أو تسهيل ذلك او انتهاك أي من حقوقه الاساسية وذلك بحكم قضائي قطعي.
ه- نقل العامل بطرق غير قانونية إلى دولة أخرى .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026