المادة 11 من نظام تنظيم المكاتب العاملة في استقدام غير الأردنيين العاملين في المنازل رقم 63 لسنة 2020

يشكل الوزير اللجنتين التاليتين :- أ- 1- لجنة تنظيم المكاتب وشؤون العاملين في المنازل برئاسة مساعد الأمين العام المختص وعضوية المدير وثلاثة موظفين يسميهم الوزير تتولى المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه إضافة الى المهام المحددة لها في قرار تشكيلها. 2- تنظم جميع الشؤون المتعلقة باللجنة بما في ذلك كيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. 3- للجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت. ب- لجنة استشارية برئاسة المدير وعضوية موظف من الوزارة ذي اختصاص ومندوب عن وزارة الداخلية ومندوب عن إدارة الاقامة والحدود ونقيب اصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل غير الاردنيين واثنين من اعضاء الهيئة الإدارية للنقابة وذلك لغايات التشاور والتعاون ما بين النقابة والوزارة في جميع المجالات المتعلقة بقطاع العاملين في المنازل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك