المادة 7 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
يشترط على من يبيع او يعرض للبيع بضاعة أو سلعة أو خدمة او يمارس نشاطاً اقتصادياً أو يدير أي محل او عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة ان يحصل على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وفقاً للتشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026