المادة 6 من نظام تنظيم الأسواق العامة ومراقبتها ضمن حدود أمانة عمان رقم 106 لسنة 2024
أ- مع مرعاة الفقرة (ب) من المادة (4) من هذا النظاملا يجوز لأي شخص أن يبيع أو يعرض للبيع أي بضاعة أو سلعة أو أن يمارس نشاطاً اقتصادياً أو أي عمل مضر بالصحة او مقلق للراحة العامة إلا في الأسواق العامة أو الأحياء المخصصة لذلك.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للأمين في حالات خاصة ومبررة او عند وجود ظروف استثنائية ان يقرر السماح بممارسة البيع او القيام بأي نشاط اقتصادي مؤقتا خارج الأسواق العامة والأحياء المعينة وله إلغاء هذا القرار في حال زوال هذه الأسباب.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026