المادة 8 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فيحق لوسيط الشحن ان يقوم بأي مما يلي:-
أ-رفض تنفيذ الشحن بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع.
ب-تنفيذ الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على طلب الشحن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026