المادة 8 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003

اذا تبين من الفحص ان حالة البضائع لا تسمح بنقلها دون ضرر فيحق لوسيط الشحن ان يقوم بأي مما يلي:- أ-رفض تنفيذ الشحن بعد اخذ اقرار من الشاحن بعلمه بحالة البضائع. ب-تنفيذ الشحن وفي هذه الحالة يتم تثبيت حالة البضائع واقرار الشاحن على طلب الشحن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة