المادة 7 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
أ- على وسيط الشحن عند تسلمه البضائع تدقيق صحة البيانات الواردة في طلب الشحن كعدد الطرود والعلامات والارقام وحالة البضائع الظاهرة وتعبئتها وتغليفها.
ب-اذا لم تتوافر لدى وسيط الشحن الوسائل المعتادة للتدقيق في حالة البضائع فعليه تثبيت تحفظه اصوليا مع بيان اسباب هذا التحفظ ولا يسري هذا التحفظ في مواجهة الشاحن الا اذا وافق عليه صراحة.
ج-يحق للشاحن ، وعلى نفقته ، ان يطلب من وسيط الشحن تدقيق الوزن القائم للبضائع او كميتها ومحتويات الطرود ويثبت نتائج التدقيق على طلب الشحن واذا تطلب النقل ترتيبات خاصة فعلى الشاحن اشعار وسيط الشحن خطيا بذلك بوقت كاف قبل تسليم البضائع اليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026