المادة 16 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003
لا يجوز لوسيط الشحن ان يقوم بتخزين بضاعة تشكل خطرا على بضاعة اخرى واذا تحقق هذا الخطر فعليه انهاء التخزين وتبليغ الشاحن بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة