المادة 15 من نظام تنظيم اعمال وسطاء الشحن رقم 46 لسنة 2003

أ- يتم التخزين في مستودعات وسيط الشحن او في أي مخزن اخر مقابل ايصال تخزين. ب-للشاحن او من ينوب عنه معاينة المستودع الذي قام وسيط الشحن بتخزين البضاعة فيه وعليه تبليغ وسيط الشحن ، ودون تأخير ، عن أي اعتراض او شكوى تتعلق باختيار المستودع او طريقة تخزين البضاعة وبخلاف ذلك يفقد الشاحن حقه في الاعتراض شريطة ان يكون وسيط الشحن قد بذل الجهد اللازم في اختيار المستودع المناسب وطريقة تخزين البضاعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة