المادة 4 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات وظائف الدائرة أو كان يشغلها عند صدوره. ب- تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين بعقود شاملة بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك