المادة 4 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- تسري أحكام هذا النظام على من يعين في وظيفة من الوظائف المدرجة في جدول تشكيلات وظائف الدائرة أو كان يشغلها عند صدوره.
ب- تسري أحكام هذا النظام على المستخدمين بعقود شاملة بالقدر الذي لا يتعارض مع الشروط الواردة في عقود استخدامهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026