المادة 3 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- تتولى الضابطة الجمركية المهام والاعمال التالية:- 1- إتمام إجراءات التخليص على البضائع المستوردة والمصدرة وفق الاوضاع الجمركية واستيفاء الرسوم والضرائب والغرامات المتحققة عليها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. 2- منع دخول البضائع المضرة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والأمن الوطني وفقًا لأحكام التشريعات النافذة. 3- تنظيم عبور البضائع ووسائط النقل عبر أراضي المملكة وفرض الرقابة عليها. 4- مكافحة جرائم التهريب والمخالفات الجمركية والضريبية. 5- مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب. 6- تطبيق التدابير الحدودية لحماية حقوق الملكية الفكرية. 7- مكافحة جرائم تهريب المخدرات والاسلحة. 8- مكافحة الجرائم الجمركية العابرة للحدود. 9- فرض الرقابة الجمركية على المنافذ الحدودية البرية والموانئ البحرية والمطارات والطرود والرسائل البريدية. 10- تفتيش الأشخاص والمركبات والكشف على البضائع بهذه المنافذ والمراكز الجمركية وأي اماكن أخرى يقتضي تفتيشها من بيوت ومخازن ومحلات وسفن وطائرات وفقاً لأحكام القانون . 11- فرض الرقابة الجمركية على كافة أراضي المملكة ومياهها الإقليمية بما فيها المناطق الحرة والتنموية والاسواق الحرة ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وفق التشريعات النافذة . 12- تنفيذ القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات الرسمية ومعاونة السلطات العامة على تأدية وظائفها وفق أحكام القانون. 13- أي أعمال أخرى تناط بها وفقاً لأحكام التشريعات النافذة. ب- يتولى إدارة الدائرة مدير عام ويمنح رتبة لواء جمارك، ويتقاضى الراتب والعلاوات المخصصة لموظفي المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به، ويكون مسؤولاً عن إدارة الدائرة بمختلف مديرياتها ومراكزها ووحداتها وأقسامها وكل ما يتعلق بتنظيمها وتدريبها وتسليحها وتجهيزها والإشراف على إيراداتها ونفقاتها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك