المادة 14 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
لا يستحق المستخدم بعقد شامل أي علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام باستثناء العلاوة العائلية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026