المادة 13 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023

أ- يمنح موظف الضابطة الجمركية علاوة اقتناء أو بدل نقل وفقا لما يلي: - 1- عميد جمارك (75) دينارا . 2- من رتبة ملازم جمارك الى رتبة عقيد جمارك (55) دينارا . 3- من رتبة شرطي جمارك الى رتبة وكيل اول جمارك (35) دينارا. ب- لا تمنح العلاوات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال تم صرف سيارة لموظف الضابطة الجمركية او كان يستفيد من واسطة نقل من الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك