المادة 11 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
- أ- يستحق موظف الضابطة الجمركية العلاوات الشهرية التالية:-
- العلاوة الفنية.
- علاوة غلاء معيشة.
- العلاوة العائلية.
- العلاوة الإشرافية.
- علاوة الدائرة.
- علاوة موقع عمل.
- أي علاوة إضافية أخرى.
ب- يتم تحديد مقدار العلاوات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بموجب تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لهذه الغاية.
ج- تدفع العلاوة العائلية لموظفة الضابطة الجمركية، إذا كان زوجها متوفي او مقعدا، او كانت معيلة لأبنائها أو مطلقة لا تتقاضى نفقة شرعية عن أولادها الذين لا تزيد أعمارهم على (18) سنة.
د- يستمر العمل بالعلاوات المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى نظام الخدمة المدنية الى حين إصدار التعليمات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026