المادة 10 من نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم 27 لسنة 2023
أ- يحدد الراتب الأساسي والزيادة السنوية لضباط وضباط صف وافراد الضابطة الجمركية وفقا لما يلي:- مقدار الزيادة الحد الأدنى عددالسنوية من الرتبةللراتب الزياداتالراتب الأساسي الأساسي عميد جمارك6604%8 عقيد جمارك3706%8 مقدم جمارك2734%5 رائد جمارك2144%4 نقيب جمارك1784%3 ملازم اول جمارك1594%2 ملازم جمارك1504%1 وكيل اول جمارك142-دينار واحد وكيل جمارك126-دينار واحد رقيب جمارك100-دينار واحد عريف جمارك92-دينار واحد شرطي جمارك87-دينار واحد
ب- لغايات تطبيق أحكام هذا النظام يتم العمل بما يلي: -
1- في حال وجود فروقات بالرواتب الأساسية وفقا لسلم الرواتب الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وما يتقاضاه موظف الضابطة الجمركية قبل نفاذ أحكام هذا النظام يتقاضى فرق تسكين يوازي فرق الرواتب الأساسية المصروفة له ويتم تحديده بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام.
2- تخفض فروقات التسكين التي كانت تصرف لموظفي الضابطة الجمركية قبل صدور أحكام هذا النظام بمقدار الزيادة التي تطرأ على الراتب وفقاً لأحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026