المادة 7 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025
يجب على المسؤول إبلاغ الوحدة عن أي إخلال بأمن وسلامة البيانات الشخصية من شأنه إحداث ضرر جسيم بالشخص المعني خلال (72) ساعة من اكتشاف عملية الإخلال ومصدره وآليته والأشخاص المعنيين الذين تأثرت بياناتهم بهذا الإخلال وأي معلومات أخرى متوافرة حولها وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026