المادة 6 من نظام تنظيم آليات وإجراءات عمل وحدة حماية البيانات الشخصية رقم 95 لسنة 2025

تتولى الوحدة تنفيذ مهام المراقبة وفق الآليات التالية:- أ- التحقق من الإجراءات المطبقة من قبل المسؤول في مكان عمله لبيان مدى الالتزام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بعد إعلامه بذلك. ب- التواصل عن بعد مع المسؤول من خلال ما يلي:- 1- إرسال استبانة لتزويد الوحدة بالبيانات والوثائق والإجابات التي تثبت مدى التزامه بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2- التحقق من المواقع الإلكترونية والبرمجيات وتطبيقات الهواتف المحمولة التابعة للمسؤول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك