المادة 11 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016
لا يفقد الموظف الموجود في الخدمة وقت صدور هذا النظام حقه فيما يكون مستحقا له من مكافأة عن مدة خدمته السابقة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها عند نفاذ احكام قانون البلديات الجديد الا ان هذه المكافأة تحسب عن الاقساط الواجب دفعها بمقتضى احكام المادة (10) من هذا النظام وما زاد منها لا يصرف الى الموظف الا عند تركه الخدمة نهائيا .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026