المادة 10 من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم 141 لسنة 2016
مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام على الاشخاص الذين هم في خدمة البلدية بتاريخ نفاذه ممن يعتبرون بموجبه تابعين للتقاعد ان يؤدوا عائدات التقاعد المستحقة عن خدمتهم السابقة أقساطا على الصورة التي يراها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026