المادة 12 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977
تعين اللجنة المركزية موظفا من دائرة الاراضي والمساحة ينسبه مدير عام دائرة الاراضي والمساحة للقيام باعمال امانة السر لديها وتنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها والقيام بالاعمال الادارية التي تكلفه بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026