المادة 11 من نظام تفويض وتأجير املاك الدولة رقم 53 لسنة 1977

لغايات تفويض او تأجير او تخصيص املاك الدولة واراضيها التي ليس لها تسجيل سابق لوزير المالية ان يقرر تسجيل تلك الاملاك والاراضي باسم الخزينة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة