المادة 7 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 81 لسنة 2005
تنظم الامور المتعلقة باجراء الامتحانات الدراسية في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة