المادة 6 من نظام تعليم الكبار ومحو الامية رقم 81 لسنة 2005

أ-يتم تصنيف الدارسين في المراكز الى مستويات وذلك باجراء فحص مستوى لهم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في هذه المراكز وفقا للمنهاج المقرر لكل مستوى وبمقتضى اجراءات تحدد تلك المستويات 0 ب-تكون مدة الدراسة في مرحلة المبتدئين (16) شهرا أي بما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف الرابع الاساسي 0 ج-تكون مدة الدراسة في مرحلة المتابعين (16) شهرا أي بما يعادل سنتين دراسيتين للوصول الى مستوى الصف السادس الاساسي 0 د-يكون التدريس في المركز لمدة خمسة ايام اسبوعيا وبمعدل ثلاث حصص يوميا 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة