المادة 1 من نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (ه رقم 43 لسنة 2008
يسمى هذا النظام ( نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعاً لدرجة حمايتها لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026