المادة 1 من نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (ه رقم 43 لسنة 2008

يسمى هذا النظام ( نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعاً لدرجة حمايتها لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك