الأنظمة

نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعا لدرجة حمايتها صادر بمقتضى الفقرة (ه رقم 43 لسنة 2008

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تصنيف الطيور البرية والحيوانات البرية المحظور صيدها تبعاً لدرجة حمايتها لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعاً لدرجة حمايتها في ثلاث قوائم ملحقة بهذا النظام على النحو التالي :- أ- الملحق رقم (1) يتضمن القائمة الاولى 0 ب-ال…