المادة 2 من نظام تشكيل محكمة لواء القطرنة رقم 21 لسنة 2009
تشكل محكمة صلح في لواء القطرانة / محافظة الكرك ويكون مقر انعقادها بلدة القطرانة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة