المادة 1 من نظام تشكيل محكمة لواء القطرنة رقم 21 لسنة 2009

يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء القطرانة لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة