المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء ماحص والفحيص رقم 17 لسنة 2009
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح ماحص والفحيص لواء ماحص والفحيص والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ه) من المادة (6) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026