الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلح لواء ماحص والفحيص رقم 17 لسنة 2009

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء ماحص والفحيص لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
  2. المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء ماحص والفحيص / محافظة البلقاء ويكون مقر انعقادها بلدة الفحيص 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح ماحص والفحيص لواء ماحص والفحيص والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ه) من المادة (6) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 20…
  4. المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0