المادة 4 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء كفرنجة رقم 24 لسنة 2009
لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة