الأنظمة

نظام تشكيل محكمة صلح لواء كفرنجة رقم 24 لسنة 2009

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء كفرنجة لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
  2. المادة 2تشكل محكمة صلح في لواء كفرنجة / محافظة عجلون ويكون مقر انعقادها بلدة كفرنجة 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة صلح كفرنجة لواء كفرنجة والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ب) من المادة (14) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ…
  4. المادة 4لا يعمل بأي نص ورد في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام 0