المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد رقم 19 لسنة 2025
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح غرب إربد لواء غرب إربد والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة (ي) من المادة (5) من نظام التقسيمات الإدارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026