المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء غرب إربد رقم 19 لسنة 2025

تشكل محكمة صلح في لواء غرب إربد / محافظة إربد ويكون مقر انعقادها بلدة كفريوبا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة