المادة 3 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية رقم 22 لسنة 2009
تكون دائرة اختصاص محكمة صلح الهاشمية لواء الهاشمية والمدن والقرى التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة
(ج) من المادة (9) من نظام التقسيمات الادارية رقم (46) لسنة 2000 وما يطرأ عليه من تعديل 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026