المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء الهاشمية رقم 22 لسنة 2009

تشكل محكمة صلح في لواء الهاشمية / محافظة الزرقاء ويكون مقر انعقادها بلدة الهاشمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة