المادة 2 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية رقم 20 لسنة 2009
تشكل محكمة صلح في لواء البادية الشمالية الغربية/محافظة المفرق ويكون مقر انعقادها مثلث جامعة آل البيت 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك