المادة 1 من نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية رقم 20 لسنة 2009
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة صلح لواء البادية الشمالية الغربية لسنة 2009 ) ويعمل به من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026