المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا - بمحافظة البلقاء رقم 26 لسنة 1995

يسمّ ى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء لسنة 1995 ) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك