الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا - بمحافظة البلقاء رقم 26 لسنة 1995

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمّ ى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعيّة في عين الباشا / بمحافظة البلقاء لسنة 1995 ) ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسميّة.
  2. المادة 2تشكّ ل محكمة شرعيّة في بلدة عين الباشا ويكون مكان انعقادها فيها ويشمل اختصاصها بلدة عين الباشا , وحوض البقعة , صافوط , أم الدنانير , أبو نصير , عويس , السليحي , والرمان ,…
  3. المادة 3يلغى أي نص في أي نظام آخر يتعارض مع أحكام هذا النظام.