المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية دورا رقم 55 لسنة 1986
يكون اختصاص هذه المحكمة من ناحية دورا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (5) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لينة 1985 وما يطرأ عليه من تعديل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026